" رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول
مرة ، ثم بالماء " ( 1 ) .
فعليه تصير أجنبية عن هذه المسألة وعن عنوان الباب الحادي
عشر في " الوسائل " فاختبر .
فذلكة البحث
إن الأدلة اللفظية قاصرة عن إثبات نجاسة مطلق الخرء من غير
المأكول ، فيبقى معتبر أبي بصير في الطيور ( 2 ) فارغة عن المعارض في
خصوص الخرء .
نعم ، بناء على معاقد الاجماعات الماضية ، وبناء على الاجماع
المدعى على الاعراض عن رواية أبي بصير كما عن " السرائر " ( 3 ) وفي
" التذكرة " يشكل التمسك ( 4 ) .
ولكنك عرفت : أن هذه الاجماعات ليست مبتنية على نصوص أخرى
غير ما وصلت إلينا ( 5 ) ، فلا منع من الالتزام بطهارة خرء لا يعد من العذرة
عرفا .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 646 .
2 - الكافي 3 : 58 / 9 ، وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ،
الباب 10 ، الحديث 1 .
3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 276 ، السرائر 1 : 80 .
4 - تذكرة الفقهاء 1 : 49 .
5 - تقدم في الصفحة 301 و 308 .