من خصوص غير مأكول اللحم من السنور والكلب والسباع وغيرها .
وفي كتاب المكاسب المحرمة فصل طويل حول روايات تحريم بيع
العذرة ، وما يتضمن نفي البأس عنه ( 1 ) ، فراجع .
والذي هو الظاهر منهم كما استظهره الوالد المحقق - مد ظله - : أن
مراد الفقهاء في متونهم من " العذرة " أعم من مدفوع الانسان ، ومخصوص بما
يحرم أكله ( 2 ) .
ولكنه غير كاف لتمامية الاستدلال بتلك المآثير ، على ما ترى من
لغة العرب في الاستعمالات المجازية ، خصوصا في الموضوعات التي
تصحبها القرائن الخارجية والداخلية ، فتأمل .
بعض الروايات الخاصة الدالة على نجاسة الخرء
هذا كله حول مفاد الروايات المستدل بها لنجاسة خرء مطلق
الحيوان المحرم أكله ، وطهارة ما يحل أكله .
وفي المقام بعض النصوص الخاصة ، ولعله هو مستند المفيد
والشيخ في قولهما بالنجاسة في ذرق الدجاج ، وهو ما رواه " الوسائل "
في الباب العاشر بسند ضعيف ، عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن
ذرق الدجاج ، يجوز الصلاة فيه .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 4 / السطر 13 .
2 - الطهارة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 3 : 12 .