مطلقا ، أو هي طاهرة مطلقا .
أو يفصل تارة : بين ما كان محرما بالعارض ، كالجلال والموطوء
للانسان ، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ، وبين ما كان محرما بالعارض
كالمضر والمغصوب والمنذور ترك أكله .
وأخرى : بين موطوء الانسان ، فيكون هو ملحقا بالمحرم الذاتي ،
وبين غيره .
وثالثة : غير ذلك من الصور والاحتمالات ، ومنها : الحاق الجلال
والموطوء فقط - دون غيره - بالمحرم الذاتي .
ومنها : الحاق الجلال العرضي كالذي يؤكل في المجاعة وعند
الاضطرار بالمحلل الذاتي .
أقول : إن كان المستند هو الاجماعات المدعاة في " الغنية " ( 1 )
و " المختلف " و " التنقيح " و " الذخيرة " ( 2 ) و " الدلائل " ( 3 ) بل في " التذكرة "
و " المفاتيح " نفي الخلاف في الحاق الجلال من كل حيوان والموطوء بغير
المأكول في نجاسة البول ( 4 ) ، ويظهر من " التذكرة " أن المخالفين أيضا
لم يفرقوا بين العرضي والذاتي فراجع ( 5 ) ، فهو لا يتم في المأكول الذي
هامش
1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 488 / السطر 27 .
2 - مختلف الشيعة : 55 / السطر 37 ، التنقيح الرائع 1 : 142 ، ذخيرة المعاد : 145 /
السطر 15 .
3 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 136 / السطر 12 ، الطهارة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 3 : 14 .
4 - تذكرة الفقهاء 1 : 51 ، مفاتيح الشرائع 1 : 65 .
5 - تذكرة الفقهاء 1 : 51 .