عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ويصيده ، أيأكله ؟
فقال : " هو مما يؤكل " .
وعن الوبر ، يؤكل ؟
قال : " لا ، هو حرام " ( 1 ) .
ولكنه مع ذلك حمل جملة : " هو مما يؤكل لحمه " على الانكار
والاعجاب ، لمعلومية المسألة عنده ( 2 ) .
ولكن لا تسلم نجاسته ، لما عرفت من الاشكال في الاطلاقات في
مسألة نجاسة الأبوال ( 3 ) ، فإن مثل صحيحة ابن مسلم ( 4 ) لا تشمل مطلق
البول ، بل هي منصرفة إلى الأبوال المتعارفة . وقيل : " هو بول الانسان " .
ومثل معتبر ابن سنان ( 5 ) قاصر دلالة عن إثبات نجاسة كل ما لا يؤكل
لحمه . وتمامية إطلاق معاقد الاجماعات غير مسلمة ، مع أنها مستندة إليها .
وأما ما رواه " المختلف " عن " كتاب عمار بن موسى " عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : " خرء الخطاف لا بأس به ، وهو مما يحل أكله ، ولكن كره
هامش
1 - تهذيب الأحكام 9 : 21 / 84 ، وسائل الشيعة 23 : 394 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب
الصيد ، الباب 39 ، الحديث 6 .
2 - تهذيب الأحكام 9 : 21 ، ذيل الحديث 84 .
3 - تقدم في الصفحة 294 - 295 .
4 - تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 .
5 - الكافي 3 : 57 / 3 ، وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ،
الباب 8 ، الحديث 2 .