وغير المحصورة ، والخارج عن الابتلاء وغيره . وأما إذا استلزم الضرر
والحرج ، فما هو اللازم منه مرفوع ، دون غيره .
وهذا خلاف النصوص في المسألة المتفرقة في الأبواب
المختلفة . واختصاص ما ورد بعنوان " كل شئ فيه حلال وحرام " ( 1 ) في
الأموال المختلطة بالربا وأمثال ذلك كما قيل ( 2 ) ، في غير محله . والأمر بعد
ذلك صار كالشمس وضحاها فلا تكن غافلا .
تنبيه : في الموارد الخاصة التي يجب فيها الاحتياط
هذا كله حكم كلي ، وقد خرجنا عنه في مواضع ، لأجل النصوص
الخاصة ، أو لأجل أهمية وجدناها من الشرع حتى في الشبهات
البدوية ، كالأعراض والنفوس .
ومن تلك المواقف : جواز البدار إلى الطهارة الترابية ، فيما إذا
كانت أحد الإناءين معلوم النجاسة إجمالا ، فإنه بمقتضى النص ( 3 ) - يجب
الاهراق ، ثم التيمم ، وهذا على خلاف القاعدة من غير جهة واحدة ، ضرورة
إمكان التوضي بالماءين من غير لزوم نجاسة البدن ، إلا احتمالا غير
مسبوق باليقين ، كما لا يخفى في بعض صور المسألة .
هامش
1 - الفقيه 3 : 216 / 1002 ، وسائل الشيعة 17 : 87 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 4 ، الحديث 1 .
2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي : 33 ، تهذيب الأصول 2 : 175 .
3 - الكافي 3 : 10 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 151 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ،
الحديث 2 .