فصل
في ملاقي الشبهة المحصورة
إذا لاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة شئ ، فهل ينجس ، ويجب
الاجتناب عنه مطلقا ( 1 ) ، أو لا ينجس مطلقا ( 2 ) ؟
أو يفصل بين صورة تقدم العلم على الملاقاة ، فلا ينجس ، وبين صورة
تقدم الملاقاة على العلم ، فينجس ( 3 ) ؟
أو يقال : بالتفصيل بينما إذا كانا مستصحبي النجاسة فينجس ، وما إذا
كان أحدهما مستصحب النجاسة ، فلاقى الطرف ، أو لم يكن لكل واحد
منهما حالة سابقة ، فلا ينجس ؟
ويلحق بالصورة الأولى في التفصيل الأخير ، ما إذا لاقى الطرف
الذي يجري فيه الاستصحاب .
أو التفصيل بين الطهارة والحلية ، فيحكم عليه بالطهارة دون
الحلية ، فيجوز استعماله في التطهير دون الشرب ؟
أو غير ذلك من المحتملات ، كعكس التفصيل الأخير ؟
هامش
1 - منتهى المطلب : 30 / السطر 31 .
2 - العروة الوثقى 1 : 52 فصل في المياه ، الماء المشكوك نجاسته ، المسألة 6 .
3 - كفاية الأصول : 411 - 412 .