ومنها : معتبر حنان بن سدير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر
عنده ، عن جدي رضع من لبن خنزيرة ، حتى شب وكبر واشتد عظمه ، ثم إن
رجلا استفحله في غنمه ، فخرج له نسل .
فقال : " ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه ، وأما ما لا تعرفه فكله ، فهو
بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه " ( 1 ) .
ومنها : معتبر بشير بن سلمة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - المروية في
" الوسائل " في باب تحريم الجدي الذي يرتضع من لبن الخنزيرة -
قال ( عليه السلام ) : " هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت أنه ضربه فلا تأكل ، وما لم تعرفه
فكل " ( 2 ) .
ومنها : معتبر ضريس قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السمن والجبن في
أرض المشركين بالروم ، أنأكله ؟
فقال ( عليه السلام ) : " أما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله ، وأما ما لم تعلم
فكله ، حتى تعلم أنه حرام " ( 3 ) .
وغير ذلك من المذكورات في " الحدائق " وغيرها ( 4 ) .
هامش
1 - الكافي 6 : 249 / 1 ، وسائل الشيعة 24 : 161 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب
الأطعمة المحرمة ، الباب 25 ، الحديث 1 .
2 - الكافي 6 : 250 / 3 ، وسائل الشيعة 24 : 162 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة
المحرمة ، الباب 25 ، الحديث 2 .
3 - تهذيب الأحكام 9 : 79 / 336 ، وسائل الشيعة 24 : 235 ، كتاب الأطعمة والأشربة ،
أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 64 ، الحديث 1 .
4 - الحدائق الناضرة 1 : 507 - 511 ، جواهر الكلام 1 : 295 .