يجعلونه كالأحكام المبتدعة . كما أنه لا يبعد انصراف الأدلة الواردة في
التطهير من النجاسات عن التطهير بهذا الماء وأمثاله " ( 1 ) انتهى .
ولقد مضى منا بعض الجهات الأخر المورثة لمنع طهورية الماء
المستعمل في الأحداث ، فضلا عن هذا الماء ( 2 ) .
وأما جواز شربه فهو مشكل ، لأنه يعد من ( الخبائث ) .
نعم ، في حرمة كل خبيث عرفي إشكال أيضا ، فلا تغفل .
فصل
هل يجوز رفع الحدث والخبث بالغسالة بناء على طهارتها ؟
بناء على نجاسة الغسالة ، فلا ريب في سقوط أحكامها ، من رافعيتها
للحدث والخبث .
وأما على القول بطهارتها كما هو الأقرب ، فهل هي كغسالة الاستنجاء
على القول بطهارتها ، أم هي تختص بدليل ؟
الظاهر هو الأول ، فتأتي الوجوه المزبورة والأدلة المذكورة هنا من
غير فرق .
نعم ، قد يتوهم : أن الاجماعات المحكية عن أساطين الفقهاء - على
هامش
1 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 58 ( مخطوط ) .
2 - تقدم في الصفحة 93 .