بحث : هل يجوز رفع الحدث والخبث بماء الاستنجاء بناء على طهارته ؟
بناء على نجاسة ماء الاستنجاء ، فعدم نفوذ استعماله في الخبث
والحدث واضح ، لأن الطهارة شرط في مطهرية المياه ، كيف ؟ ! ومعطي
الشئ لا يكون فاقده .
وأما بناء على طهارته ، فهل يترتب عليه جميع أحكامها من الشرب
وغيره كما قواه " الحدائق " و " المستند " ( 1 ) واحتمله الأردبيلي ( رحمه الله ) وبعض
آخر ( 2 ) ؟
أو لا يترتب عليه إلا أحكام خاصة ، فلا يجوز رفع الحدث والخبث
به ، ولا يجوز استعماله في الوضوء والغسل المندوبين . نعم ، لا يجب
الاجتناب عن ملاقياته .
ولا أظن التزام أحد بعدم جواز استعماله في الخبث ثانيا ، بل الظاهر
أن ذلك من ثمرات الخلاف في طهارته ونجاسته ، كما في " المدارك "
و " المعالم " و " الذخيرة " ( 3 ) .
أو يفصل بين رفع الخبث والحدث ، ويلحق بالثاني الوضوء
والغسل المندوبين ؟
هامش
1 - الحدائق الناضرة 1 : 469 و 477 ، مستند الشيعة 1 : 97 .
2 - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 289 ، جامع المقاصد 1 : 129 - 130 ، مدارك الأحكام 1 : 124 .
3 - مدارك الأحكام 1 : 126 ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 95 / السطر 2 ، ذخيرة المعاد :
144 / السطر 5 .