أولا ، لئلا تتلوث ثيابهم ، ثم التطهير بالماء ، فلا يستفاد من ترك الاستفصال
في خصوص هذه الرواية شئ .
ومنها : " العلل " بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أهل
المشرق عن العنز ، عن الأحول ( 1 ) - وفي " الوسائل " : عن الغير أو عن
الأحول - قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : " سل ما شئت " فارتجت
علي المسائل .
فقال : " سل ، ما بدا لك " .
فقلت : جعلت فداك ، الرجل يستنجي ، فيقع ثوبه في الماء الذي
يستنجي به .
فقال : " لا بأس " .
فسكت فقال : " أو تدري لم صار لا بأس به ؟ " .
قلت : لا والله جعلت فداك .
قال : " إن الماء أكثر من القذر " ( 2 ) .
وفي سنده مضافا إلى القطع ، اختلاط ، ولو كفانا رواية يونس بن عبد
الرحمن - لكونه من أصحاب الاجماع ، مع إشكال فيه خصوصا ( 3 ) - فهو ،
وإلا فالرواية ساقطة ، مضافا إلى اشتمالها على التعليل المعرض عنه .
هذا بحسب فهم الأصحاب .
هامش
1 - علل الشرائع : 287 / 1 .
2 - وسائل الشيعة 1 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحديث 2 .
3 - لاحظ تنقيح المقال 3 : 338 / 13357 ، معجم رجال الحديث 20 : 209 .