بذمته ، ليست الجهة المشتركة موجودة ، بخلافها هنا ، فإنه يصح له أن
يرد المال الواحد المردد إلى وكيل المستحقين للزكاة والخمس ،
فحينئذ يتمكن من الفرار من الاحتياط نوعا ، مع أنه اختار الاحتياط
تعيينا .
نعم ، إذا لم يتمكن من ذلك ، وقلنا بعدم جواز صرفه بعنوان الوكيل من
قبلهم ، تكون المسألة من قبيل هذه المسألة ، وتأتي فيها الوجوه
السابقة .
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 71
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٧١