الدرس الخامس عشر
ما ألقاه السيد الأستاذ الخوئي - دام مجده - في
مسألة ترجيح جانب النهي والحرمة على الأمر والوجوب
فقال : قد ذكروا في المسألة وجوها :
منها : الاستقراء ، فإنه بعد ما نراجع الفقه نجد ترجيح الشرع جانب
الحرمة على الوجوب .
ومنها : إيجابه الاستظهار بعد انقطاع دم الحيض ، مع أن المسألة
تدور بين وجوب العبادة وحرمتها ، وهكذا في مسألة إراقة الماءين
المعلوم نجاسة أحدهما ، فإنه قدم جانب الحرمة على الوجوب وإلزام
الاهراق والتيمم .
وفي ذلك نظر ، ضرورة أن الاستقراء الناقص لا يحصل بالموردين ،
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 72
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٧٢