غير معلوم ، بل ممنوع ( 1 ) .
والكلام بعد ذلك يكون في مقامين :
أحدهما : في دعوى القدر الجامع بين المعنيين الأولين ، وقد أنكره
لعدم السنخية الذاتية بينهما ، وما يقال : من أن الالتزام والربط وأمثالهما
جامعهما ( 2 ) ، غير تام لأجمعيته عنهما وأشمليته منهما ، فإطلاق الشرط على
ما في ضمن العقد هو المقصود من تلك الأدلة ، لتمسكهم في المآثير بها
في مثلها ، فدعوى إجمالها أو انصرافها إلى الثانية ، غير مسموعة ،
فالقدر المتيقن دخول المعنى الأولي فيها ( 3 ) .
ثانيهما : حول دعوى إلحاق الشروط الابتدائية بالشروط
الضمنية حكما وإن لم تلتحق بها موضوعا .
وتدل عليها : أن الروايات في مختلف الأبواب تتضمن ذلك ، وأطلقت
الشرط على المعاني الاستقلالية ، وهكذا في بعض الأدعية .
واستشكل - مد ظله - في تماميتها : بأن الاطلاق أعم من الحقيقة ،
فمع فقد القرينة لا يمكن التمسك بالعمومات .
هذا لو كان أريد منها كشف المعنى الحقيقي والالحاق الموضوعي .
وأما لو أريد منها الالحاق الحكمي فهو - أيضا - غير تام ، لأن مقتضى
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 87 - 88 .
2 - لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 61 / السطر 7 ، حاشية المكاسب ،
المحقق الأصفهاني 2 : 138 / السطر 13 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 89 .