الدرس الثامن
ما ألقاه الوالد المحقق - مد ظله -
حول التمسك بعمومات الشروط على صحة المعاطاة
إن الشرط - بحسب اللغة والعرف - هو الالتزامات الضمنية
والمعهودة في العقود . وهذا مما لا شبهة فيه .
وقد يطلق على ما علق عليه الشئ الآخر ، ومنه القضية
الشرطية وكلمة الشرط في الكتب النحوية والعقلية ، وهذا هو
المعروف بين أبناء العصر ب الشرط بندي ، فإنه وإن لم تساعد عليه
اللغة ، إلا أن العرف والاستعمالات في مختلف الكتب والفنون تساعد
عليه .
وأما إطلاقه على الأمور الابتدائية ، كالبيع والإجارة والمعاطاة ، فهو
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 41
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٤١