تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
جامع حتى يمكن تصحيح هذه المعاملة ، إلا بالغض عما هو المعتبر في صحتها . وإذا كان مجرد الأغراض العقلائية غير كاف لصحة المعاملات ، فتلك التجارات منهي عنها قطعا ، وإن أقدم عليها العرف لأغراض خاصة خارجة عن الأغراض المعاملية ، كما لو فرضنا تعلق غرض المالك بزرع الأرض لمنافع جمالية ، ولا نظر له إلى قيمتها وما يخرج منها ، فإن ردعهم عن تلك المعاملة مشكل ، مع أن مقتضى دعوى الأصحاب بطلانها ، كما في بيع ما في الخزينة المردد بين الكثير ، فليتدبر .
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 126 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني