جامع حتى يمكن تصحيح هذه المعاملة ، إلا بالغض عما هو المعتبر في
صحتها .
وإذا كان مجرد الأغراض العقلائية غير كاف لصحة المعاملات ،
فتلك التجارات منهي عنها قطعا ، وإن أقدم عليها العرف لأغراض خاصة
خارجة عن الأغراض المعاملية ، كما لو فرضنا تعلق غرض المالك
بزرع الأرض لمنافع جمالية ، ولا نظر له إلى قيمتها وما يخرج منها ، فإن
ردعهم عن تلك المعاملة مشكل ، مع أن مقتضى دعوى الأصحاب بطلانها ،
كما في بيع ما في الخزينة المردد بين الكثير ، فليتدبر .
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 126
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٢٦