الدرس السادس والعشرون
ما ألقاه السيد الوالد المحقق - مد ظله -
حول أدلة خيار المجلس ، وكيفية الاستدلال بها
للزوم المعاطاة
فقال : مقتضى إطلاق هذه المآثير شمول عناوينها للمعاطاة ، ومقتضى
ذيلها وجوب البيع ، وهو ظاهر في اللزوم .
وبعبارة أخرى : المستفاد منها أن طبع البيع على اللزوم ، إلا إذا اعتبر
فيه خيار ، فإنه ما دام الخيار لم يجب ، وإذ أتم أمده يجب البيع ، ولا فرق
بين البيوع اللفظية والفعلية .
وقد يشكل : بأن الخيار مجعول فيما كان لازما بطبعه ، أي لا يعقل
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 127
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٢٧