الدرس الخامس والعشرون
ما أفاده السيد الحكيم - مد ظله للاسلام -
في مسائل المزارعة وشروطها
فقال : قال في العروة :
ومنها : تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما ، مع اختلاف
الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل إلا أن يكون هناك انصراف يوجب
التعيين ، أو كان مرادهما التعميم ( 1 ) .
وقد يشكل ذلك ، لأجل أن وجه البطلان في صدر العبارة هو الغرر
اللازم .
ووجه الاشكال : هو أن الغرر لا ينتفي ولو كان المراد التعميم ،
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 708 ، كتاب المزارعة ، المسألة 8 .