الدرس الثالث والعشرون
ما أفاده سيدنا الأستاذ الشاهرودي - مد ظله -
في مسألة إمكان التعبد بالأمارات
وأن ما أوقعه ابن قبة غير تام
فقال : ليست الأمارات العقلائية الممضاة إلا مثل القطع ، وأن
العبد معذور حال المخالفة ، ويدرك الواقع والمصالح النفس الأمرية
حال الموافقة ، وهذا من الأمور الخارجة عن اختياره ، والشرع أمضاها
لمصالح في إمضائها ، ومنها لزوم العسر والحرج لو أوجب الاحتياط ، مع
أن إدراك الواقع به على نحو كلي غير تام وممنوع ، فالمصالح النوعية
الغالبة توجب صرف النظر عن الملاك التام في مورد جزئي .
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 108
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٠٨