إمامه فيقتله ، فيهلك نفسه وأخاه وأمامه ( 1 ) فإنه منحصر بالإمام الجائر ،
كما لا يخفى .
5 - وعن ابن بابويه ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سمعته
يقول : وعليكم بالطاعة لأئمتكم ، يعني بذلك ولد العباس ( 2 ) .
وربما كان يطلق الإمام على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعض الخلفاء الجائرين
الأولين ، حسب الاشعار والتواريخ ، فعن عمار في الجمل خطابا إلى
عائشة :
وأنت أمرت بقتل الإمام وقاتله عندنا من أمر ( 3 )
6 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا كميل لا غزو إلا مع إمام عادل ، ولا
نقل إلا عن إمام فاضل ( 4 ) .
7 - وعن الصادق ( عليه السلام ) : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل
يزني ويشرب خمرا ، أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ،
لأنه أمين الله في خلقه ( 5 ) .
وفيه - مضافا إلى دلالته على أن المراد من الإمام ليس المعصوم ،
هامش
1 - الإختصاص : 228 ، مستدرك الوسائل 18 : 214 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص
في النفس ، الباب 2 ، الحديث 13 .
2 - بحار الأنوار 47 : 162 / 1 .
3 - مروج الذهب 2 : 371 .
4 - وسائل الشيعة 27 : 30 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 34 .
5 - تهذيب الأحكام 10 : 44 / 157 ، وسائل الشيعة 28 : 57 ، كتاب الحدود
والتعزيرات ، أبواب مقدمات الحدود ، الباب 32 ، الحديث 2 .