التصدي لأمورهم ، فإنه عند ذلك يكون العدل المؤمن هو القدر المتيقن
من بينهم ، فيجوز له التصرف فيها ، وبذلك نخرج عن إطلاق المنع من أموال
الغير إلا بإذنه .
ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — صفحة 81
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٨١
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني