عدم رضاه ، أو شك في ذلك ، ويأتي بعض الشروط الأخر .
مسألة 1 : الوسواسي في الطهارة والنجاسة ، يصلي ولو كان يعلم بالنجاسة .
والأشخاص غير المتعارفين في الاطمئنان والعلم - بأن يحصل لهم العلم
بالطهارة ; بمجرد خبر ولو كان المخبر كذابا - لا يعتنون بعلمهم إذا قامت عندهم
البينة على نجاسة شئ ، ولا يصغى إلى إخبارهم .
مسألة 2 : ليس العلم الاجمالي كالتفصيلي ; لأن مرتبة الحكم الظاهري ،
محفوظة عندنا معه ، وتجري الأصول في مجموع الأطراف .
نعم ، في بعض الموارد يجب الاحتياط ، كما في الشبهات البدوية .
ولكن مع ذلك كله ، ترك الاحتياط ممنوع على الاطلاق ، إلا في موارد
الاضطرار إلى بعض الأطراف ، وخروجه عن محل الابتلاء ، وكون أحد الإنائين
- المعلومة نجاسة أحدهما - معلومة حالته السابقة بالنجاسة ، فتستصحب
نجاسته ، وهكذا .
مسألة 3 : لا يجب أن يذكر الثقة أو العدل أو البينة أو غيرهم ، مستند قولهم ،
إذا كان لا يحتمل اختلافهم مع من يقوم عنده الخبر في سبب النجاسة ، وإلا فلو
احتمل أن إخبارهم بالنجاسة ; لأجل اعتقادهم بنجاسة عرق الإبل ، وهو طاهر
عنده ، فلا تتم شهادتهم .
ولو اتفق ذكر المستند فالميزان هو مستنده ، ولو كان يشك في اعتباره فلا
تقبل الشهادة ، إلا إذا كان منشأ الشك شبهة حكمية ; فإنه يحتاط لأجل الاحتياط
في المستند .
تحرير العروة الوثقى — صفحة 96
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٩٦