فصل
في طريق ثبوت النجاسة
وهو إما العلم الوجداني ، أو الاطمئنان ، بل والوثوق ، وأما الظن فلا يكفي .
وإما البينة غير المعارضة بمثلها ، بل وبخبر الثقة والعدل ، بل وبالظن ،
ولا سيما إذا شهد عدل بالنجاسة ، ثم شهد آخر بالطهارة ، ثم ثالث بالنجاسة ، فإنه
يرجع إلى مقتضى الاستصحاب والقواعد .
وإما خبر العادل ، بل والثقة ; بشرط عدم وجود الظن على خلافهما .
وإما قول صاحب اليد مع الشرط المذكور آنفا .
والمراد من " صاحب اليد " هو المستولي ، الأعم من المتولي والغاصب
وغيرهما .
نعم ، إذا كان غير مبال ، أو معروفا بالكذب ، فالأشبه عدم الثبوت ، فلو
اعترف بنجاسة الثوب الوحيد فلا يصل عاريا ، إلا إذا أخل بإباحته ، واستبان منه
تحرير العروة الوثقى — صفحة 95
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٩٥