مسألة 5 : في طهارة الدم المتخلف من الأنعام الثلاثة إذا ذكيت بغير
المتعارف - كالواقع في البئر ، وهكذا الحيوان المصطاد ، وأمثال ذلك - إشكال ، كما
أشير إليه .
مسألة 6 : في موارد الشبهات الموضوعية - كأن لم يعلم أنه دم أم لا ، أو من
الحيوان أم لا - لا يجب الاحتياط .
وفي مورد الشك في أنه من ذي نفس سائلة ، فالاحتياط مستحسن جدا .
وفي مورد الشك في أنه من الباقي والمتخلف ، أم من المسفوح ، فلا تبعد
نجاسته وإن لم يثبت إطلاق لدليل نجاسة الدم .
مسألة 7 : قد اشتهر عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ،
ولا سيما في النجاسات .
وقيل : بوجوب ما كان الاطلاع سهلا غايته إلا في النجاسات ، وهو محل
منع ; لعدم تمامية الوجه المذكور في محله .
مسألة 8 : إذا استحال الدم ; بحيث لا يصدق على الشئ الفلاني " أنه دم "
فالأشبه طهارته .
وفي موارد الشك أيضا ، لا يجري الاستصحاب ، إلا أن الاحتياط مطلوب ،
فالجلد المنجمد على الجروح المنقلب إلى شئ آخر عرفا ، غير ثابتة نجاسته ولو
لجهة قصور دليل نجاسة الدم الكذائي .
مسألة 9 : إذا استهلك الدم في الفم ، فإن كان من أطراف الفم أو الأسنان ،
فلا يبعد جواز بلعه ، فضلا عن طهارته ولو كان من تلك الأطراف وخرجت ، ثم
تحرير العروة الوثقى — صفحة 85
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٨٥