فصل
في الماء المستعمل
المسألة الأولى : المياه المستعملة على الاطلاق - سواء كان في رفع
الخبث ، أو الحدث ، أو إيجاد النظافة والغسل المندوب - إذا كانت قليلة جدا ، غير
مطهرة على الأحوط ، ففي مورد الانحصار بها ، يجمع بين التطهير بها وبين التيمم .
ولا يبعد مع وجود المستعمل في الاستنجاء ، كفاية التيمم ولو كان طاهرا ،
كالمستعمل في الاستنجاء من البول ونحوه . ورجحان الغسل والوضوء المندوبين
به محل إشكال جدا .
كما أن المستعمل في رفع الخبث من غير الاستنجاء ، غير مطهر على الأظهر .
وأما طهارته فالأقرب ذلك ، إلا إذا وجد في الغسالة عين النجاسة الزائلة .
المسألة الثانية : المراد من " المياه المستعملة " هي الغسالة ، وأما ما تعارف
من التوضي أو الغسل في الطشت ، إذا وقعت قطرات منها في الكأس الآخر ، أو كان
تحرير العروة الوثقى — صفحة 67
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٦٧