مسألة 7 : إذا وقع النجس في الماء ، وبعد مضي زمان طويل تغير به ،
فالأحوط هي النجاسة .
وإذا خرج عنه ثم تغير ، وكان ذلك لأجله أيضا ، فالنجاسة غير طاهرة ،
والعصمة ممنوعة على الأحوط .
مسألة 8 : في صورة وقوع النجاسة بعضها في الماء ، وبعضها خارجه ،
فالأقرب ما عرفت : من عدم الفرق بين المجاورة والملاقاة .
وفي صورة تغيره بالآلات الصناعية ، بحمل أوصاف النجس إلى الماء ، نظرا
إلى تسميد الأراضي به ، فالأمر ما مر من الاحتياط ; لاحتمال ذهاب عصمته .
وفي صورة تغير لون الماء بالنجس ، مع أن اللون في الليل منتف ;
لاختصاصه بالنور الأبيض حسب ما تحرر وتقرر ، فالنجاسة - على القول بها -
ثابتة ، والمسألة لا تخلو عن نوع خفاء .
مسألة 9 : ما دام لم يثبت التغير المذكور بإحدى الطرق المعتبرة ، يحكم
الماء بالطهارة .
وإذا ثبت وشك في بقائه ، فالاجتناب لازم على المشهور ، ويحتمل التفصيل
بين الطرق ; لاحتمال عدم جريان الاستصحاب في مؤديات الحجج ، ولكنه
فاسد جدا .
مسألة 10 : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه أو بعلاج صناعي ، فلا تبعد
طهارته ، والأحوط بقاء نجاسته إلى أن يستهلك ، والأقرب عدم كفاية الاتصال ولا
الامتزاج بالماء المعتصم الآخر ، كالجاري ونحوه .
تحرير العروة الوثقى — صفحة 43
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٤٣