فصل
في أحكام مطلق المياه
مسألة 1 : قد اشتهرت نجاسة الماء - حتى الجاري - في صورة تغيره
بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : من الطعم ، والرائحة ، واللون ، بشرط ملاقاته
للنجاسة بالمباشرة ، لا المجاورة .
والأحوط هي نجاسته بالتغير المستند إلى النجاسة ، من غير فرق بين الثلاثة
وغيرها ، ولا بين المجاورة والمباشرة .
نعم ، لو تغير بالنجس ، وزال ذلك الوصف بملاقاة النجس الآخر ، وصدق
عليه " الماء " فلا يحكم بنجاسته من هذه الجهة .
مسألة 2 : لو تغير بوقوع المتنجس فيه ، فإن كان مستندا إلى المتنجس ، أو
هو والنجس ، فالنجاسة ممنوعة ولو كان وصفهما متحدا .
ولو كان مستندا إلى المتنجس ; بانتقال أوصاف النجس إليه ، فالأحوط هي
تحرير العروة الوثقى — صفحة 41
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٤١