الآثار والأوصاف .
مسألة 2 : إذا شك في مائع أنه ماء أو غير ماء ، فالأشبه عدم ترتب آثار
الماء عليه ولو كان يعلم أنه كان ماء ; فإن وحدة الموضوع غير محرزة ، لاختلاف
الماء وغيره في الصورة النوعية .
نعم ، إذا شرع في مزج الماء المعلوم بالتراب إلى أن شك فيه ، فيحتمل
جريان الاستصحاب ، إلا أنه أيضا غير تام .
نعم ، قاعدة الطهارة بالنسبة إلى المشكوك الكثير ، جارية على الأقرب .
مسألة 3 : في مثل ماء الورد والرقي وغيرهما ، إذا انعدمت المادة غير
المائية ، وبقي المائع المشابه للماء ، فالأشبه اتحاده معه في الحكم ، والمتبع نظر
المقلد في صدق " الماء " وعدمه .
نعم ، في صورة الشك فجريان الاستصحاب ممنوع ، بخلاف قاعدة الطهارة ;
بشرط أن يكون كثيرا .
مسألة 4 : إذا ألقي المائع النجس في الكر ، وكان باقيا على عنوانه ، فالحكم
باق ، وإن استهلك فلا موضوع كي يبقى حكمه .
وإذا صار الكر متغيرا وخارجا من حد الماء بإلقائه ، فإن كان الخروج
ببعض المائع المذكور ، فينجس ببعضه الآخر الوارد عليه .
وأما لو كان الخروج بالمجموع ، فإن كان عنوان المائع محفوظا ، فتلزم
النجاسة .
وإن لم يكن عنوان المائع المذكور محفوظا ; بأن صدق عليه عنوان مائع
تحرير العروة الوثقى — صفحة 38
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٣٨