الوثوق - تردد .
مسألة 14 : الأشياء المشتركة بين الأشخاص ملكا أو استيفاء ، تثبت
نجاستها بقول واحد منهم ، فضلا عن الأكثر .
ولو اختلفا ، فأخبر أحدهما بنجاسة شئ ، والآخر بالطهارة ، من غير ظهور
حالهما في الاختلاف في المستند تأريخا ; بأن يخبر أحدهما حسب اعتقاده
بملاقاته للبول يوم السبت ، والآخر بطهارته يوم الأحد ; لطرو المطهر عليه ، فلا
يبعد سقوطهما .
نعم ، لو اتفقا تأريخا ، إلا أن أحدهما يستند إلى الاستصحاب ، والآخر إلى
الشهود ، فلا يبعد تقدم الثاني حتى بالنسبة إلى الأول .
ولو لم تكن الحال معلومة ، فالأشبه هو التساقط ، وهكذا في البينة .
وفي تقدم البينة والخبر الموثوق به على قول صاحب اليد ، إشكال ، ولكنه
أحوط .
مسألة 15 : الأحوط أن يكون ذو اليد مؤمنا ، والأشبه كفاية قوله مطلقا ، إلا
مع فقد الشروط المذكورة .
مسألة 16 : إذا انتقل الشئ إلى الغير ، ثم أخبر ذو اليد السابق بنجاسته ،
ففي ثبوتها به ، وعدمه . والتفصيل بين اليد القريبة والبعيدة ، وجوه .
أو التفصيل بين أنحاء اليد ، فتكون يد المالك بالنسبة إلى الشئ المستعار
والودعي وما استولى عليه الوكيل معتبرة ، ولو سلبت يده المالكة فلا .
ولو اشترى شيئا ، فأخبر بنجاسته السابقة علما أو استصحابا ، ففي اعتبار
تحرير العروة الوثقى — صفحة 100
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٠٠