قوله تردد .
نعم ، لو أخبر وشك في ذلك فلا يبعد اعتباره .
ولو انتقل إلى الغير ، فأخبر بطهارته ، ففيه صور ، يظهر حكمها مما مر .
تحرير العروة الوثقى — صفحة 101
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٠١
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني