فصل
في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
الأجسام الطاهرة إذا لاقت النجس مع كونها رطبة ، أو يكون النجس رطبا
تنجس ، ولا تعتبر السراية والانتقال ، والمراد من " الرطوبة " غير النداوة ، والمدار
على العرف .
ولا يكفي مجرد الملاقاة على الاطلاق ، إلا أن الأحوط غسل ملاقي الميتة ،
ولا سيما ميت الانسان ، ورش الماء على ملاقي الكافر والكلب والخنزير ، بل
مطلق النجاسات ، ولا يبعد استحباب حكه بمثل الحائط وغيره .
وتكفي في الرطوبة كون نفس النجس رطبا ، كالبول والدم والمني ، وهكذا
لو كانت الرطوبة من المياه المضافة .
وأما كفاية تلطخ الملاقي بالنفط والقير أو الفلزات المذابة ، فمحل تردد
ولو قلنا : بتنجس مثل هذه المائعات ، كما يأتي تفصيله ، وقد مرت طائفة من الفروع
تحرير العروة الوثقى — صفحة 103
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٠٣