تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
والتحديد الأول لإفادة التمييز ، مع أن المعارضة بين المفهوم والمنطوق ، فهذه الرواية في حكم القرينة على انتفاء الأول . فتحصل : أن المآثير الدالة بالمفهوم على أن الحسنات والسيئات تكتب بعد البلوغ ( 1 ) ، قاصرة عن إثبات مسلوبية عبارة الصبي ، بل وعدم مشروعية عبادته . مع أن عدم المشروعية غير عدم مكتوبية الحسنات ، فيصح الالتزام بالثاني من غير لزوم الالتزام بالأول ، فجميع عباداته ومعاملاته صحيحة إما بالفعل ، أو بالقوة ، فتحتاج إلى الإجازة ، إلا أنها إذا كانت ذات حسنة لغيره ، لا تكتب تلك الحسنة له .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 70 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 74 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني