تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
اللهم إلا أن يقال : بأن ما توهمه جمع من اللزوم المذكور ( 1 ) ، منشأه الاعتقاد بصحة عباداته ، وإذا قلنا : بأنها تمرينية فلا يلزم ، فتدبر جدا ، ولا تغفل . وإن شئت قلت : لما كانت الصحيحة في مقام الامتنان ، فكل حكم - ولو كان عدميا ثابتا للخطأ امتنانا - فهو ثابت لعمد الصبي ، وما لا امتنان فيه - مثل الأحكام الثابتة لخطأ غير الصبي - فهو غير ثابت للصبي ، رعاية لحق الامتنان عليه ، وأما النصوص ( 2 ) فشمولها للعقود ممنوع ، لأنها عرفا ولغة ليست حسنة . ودعوى الأولوية غير بعيدة ، إلا أن الالتزام بمفاد هذه الأخبار ، مشكل بعد خروج الحسنات المكتوبة ، فتحمل على حسنات الواجبات المرفوعة . مع أنها معارضة بمعتبر طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أولاد المسلمين موسومون عند الله عز وجل شافع ومشفع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات ( 3 ) .
هامش
1 - لاحظ مصباح الفقاهة 3 : 254 . 2 - تقدم في الصفحة 70 . 3 - الكافي 6 : 3 / 8 ، وسائل الشيعة 1 : 42 ، كتاب الصلاة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 1 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 73 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني