تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
الاطلاقات والنصوص ، كما لا يخفى . ومثلها حجه وسائر عباداته التي ورد الأمر بحث الموالي إياه عليها ( 1 ) ، الظاهرة - على إشكال - في صحتها ، وقضية الجمع بين الأدلة كونها تمرينية ، وليست حسنة . أقول : قد تعرضنا لهذه الأدلة تفصيلا وما يتوجه إليها في كتابنا الكبير ( 2 ) ، والمحرر في محله : أن حديث الرفع ( 3 ) - مضافا إلى عدم ثبوت سند قوي له - غير واضح الدلالة ، وفيه المحتملات الكثيرة ( 4 ) ، ولعل الأظهر من بينها ، أن ما هو الثابت في الشريعة على نحوين : أحدهما : ما هو ثابت للانسان . وثانيهما : ما هو ثابت للكبير . فما هو المرفوع هو الثاني ، لأن الظاهر أن منشأ الرفع هو صباه وجنونه ونومه ، فما يثبت للكبير العاقل المنتبه مرفوع عن الثلاثة ، وأما
هامش
1 - وسائل الشيعة 4 : 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 3 - 4 و 10 : 234 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 29 ، الحديث 3 و 11 . 2 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الثاني ، الشرط الأول ، الفرع الثاني . 3 - تقدم في الصفحة 70 . 4 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الثاني ، الشرط الأول ، الفرع الثاني ، ذنابة قد يستدل على أنه مسلوب العبارة .