تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
المرغوب فيها ، مع أنها قيميات عند المشهور على ما عرفوهما في كتبهم ( 1 ) . ولكن ذلك فيما كان المثل كثيرا ومتعارفا في الأسواق ، وأما مجرد المماثلة مع ندرة الوجود ، فهو غير مرضي عند أحد في إلزام الضامن تسليمه ، كما هو الظاهر وفيما لم تكن الأدلة الشرعية قاضية بالقيمة في كثير من المواقف ، ومقتضى الجمع بين حكم العرف وتلك الأدلة التي موردها القيميات - كأثاث البيت ( 2 ) ، والحيوانات ( 3 ) - مذهب المشهور . وأنت خبير بما في الأمرين : أما الدعوى المزبورة ، فهي غير مسموعة جدا ، ولا حاجة إلى بيانها بعد وضوحها بمجرد المراجعة إلى الوجدان ، وإلى العقلاء والعرف في الأسواق ومعاملاتهم . وأما الجمع بين الأدلة ، فلم لا يقتضي التخيير ؟ ! فإنه الأقرب إلى الصناعة ، فإن في المذكورات وأثاث البيت الواردة في المآثير والروايات ، مثليا وقيميا ، ولا وجه لحصرها بها . مع أن المتقيمات بالقيمة معناها أعم من القيمة بالمعنى الأخص ، وهي المالية المتقومة
هامش
1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 105 / السطر 16 و 106 / السطر 1 . 2 - وسائل الشيعة 29 : 279 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 41 . 3 - وسائل الشيعة 29 : 250 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 52 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني