شرح
المرغوب فيها ، مع أنها قيميات عند المشهور على ما عرفوهما في كتبهم ( 1 ) .
ولكن ذلك فيما كان المثل كثيرا ومتعارفا في الأسواق ، وأما مجرد
المماثلة مع ندرة الوجود ، فهو غير مرضي عند أحد في إلزام الضامن
تسليمه ، كما هو الظاهر وفيما لم تكن الأدلة الشرعية قاضية بالقيمة
في كثير من المواقف ، ومقتضى الجمع بين حكم العرف وتلك الأدلة التي
موردها القيميات - كأثاث البيت ( 2 ) ، والحيوانات ( 3 ) - مذهب المشهور .
وأنت خبير بما في الأمرين :
أما الدعوى المزبورة ، فهي غير مسموعة جدا ، ولا حاجة إلى بيانها
بعد وضوحها بمجرد المراجعة إلى الوجدان ، وإلى العقلاء والعرف في
الأسواق ومعاملاتهم .
وأما الجمع بين الأدلة ، فلم لا يقتضي التخيير ؟ ! فإنه الأقرب إلى
الصناعة ، فإن في المذكورات وأثاث البيت الواردة في المآثير
والروايات ، مثليا وقيميا ، ولا وجه لحصرها بها . مع أن المتقيمات بالقيمة
معناها أعم من القيمة بالمعنى الأخص ، وهي المالية المتقومة
هامش
1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 105 / السطر 16 و 106 / السطر 1 .
2 - وسائل الشيعة 29 : 279 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 41 .
3 - وسائل الشيعة 29 : 250 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 .