تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
الضمان إذا أتلف ، لأنه فيما يسلم المبيع إلى المشتري مثلا ، يكون راضيا بتصرفه فيه وإن كان منشأ الغفلة عن القصة والواقعة ، فإن التقييد في الموضوعات الخارجية والمعاني الجزئية ، لا يستلزم الكثرة النفس الأمرية كما لا يخفى ، فعلى هذا يمكن دعوى كفاية التسليط الخارجي في رفع الضمان . هذا كله بناء على اشتراط التصرفات الناقلة بالملكية ، كما هو المشهور المقطوع به في كلام الأصحاب . وعندي فيه نظر فصلناه في كتابنا الكبير ( 1 ) ، وقد بينا هناك : أن القواعد لا تقضي بذلك ، ويجوز تبادل المالين في الملكية ، وتكون الإضافة الحادثة بين المالين والمالكين الآخرين - لا الأولين - في الملكية ، أو السلطنة ، أو هما معا ، فعليه لا منع من تصرفات القابض بعد رضا المالك بجميع التصرفات فيما قبضه ، من غير لزوم الالتزام بالملكية آنا ما الذي هو من الأباطيل الواضحة ، أو الالتزام بالهبة ، أو غير ذلك .
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الثاني ، الشرط الرابع ، الأمر السابع .