تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
هل هي أصالة المثلية ، بمعنى وجوب المثل ، أو لا ، وإذا تعذر تتعين القيمة ؟ أو أصالة القيمية ؟ أو الأشياء مختلفة ، فمنها المثليات ، ومنها القيميات ؟ أو أصالة تخيير المالك ، فإن عين المثل فهو ، وإن عين القيمة فهي . أو أصالة تخيير الضامن ؟ أو الأشياء مختلفة عند المالك ، فما كان النظر فيها إلى ماليتها - كأموال التجارة - يتعين القيمة ، وإذا كان النظر فيها إلى خواصها وآثارها يتعين رد المثل ؟ أو المالك والضامن كلاهما بالخيار ، فإن توافقا على أمر فهو ، وإلا فيرجع الأمر إلى الحاكم ؟ أو غير ذلك من الوجوه والمحتملات ؟ والذي يستدعي مقالة المشهور وإليه ذهب الماتن أمران : الأول : دعوى بناء العقلاء على هذا التفصيل ، وأن الأشياء المتعارفة في هذه المدن والأزمان والعصور والأمصار ، مختلفة عند العرف ، ولا طريقة للشرع الأقدس حذاء بنائهم . والثاني : لو سلمنا أصالة المثلية ، لأنه الأقرب إلى القواعد والأفهام ، خصوصا في هذه الأيام التي تخرج من المكائن الأشياء المتماثلة المتحدة في جميع الجهات المرغوب فيها ، إلا الهوية الشخصية غير