شرح
هل هي أصالة المثلية ، بمعنى وجوب المثل ، أو لا ، وإذا تعذر تتعين
القيمة ؟ أو أصالة القيمية ؟
أو الأشياء مختلفة ، فمنها المثليات ، ومنها القيميات ؟
أو أصالة تخيير المالك ، فإن عين المثل فهو ، وإن عين القيمة فهي .
أو أصالة تخيير الضامن ؟
أو الأشياء مختلفة عند المالك ، فما كان النظر فيها إلى ماليتها
- كأموال التجارة - يتعين القيمة ، وإذا كان النظر فيها إلى خواصها وآثارها
يتعين رد المثل ؟
أو المالك والضامن كلاهما بالخيار ، فإن توافقا على أمر فهو ، وإلا
فيرجع الأمر إلى الحاكم ؟
أو غير ذلك من الوجوه والمحتملات ؟
والذي يستدعي مقالة المشهور وإليه ذهب الماتن أمران :
الأول : دعوى بناء العقلاء على هذا التفصيل ، وأن الأشياء المتعارفة
في هذه المدن والأزمان والعصور والأمصار ، مختلفة عند العرف ، ولا
طريقة للشرع الأقدس حذاء بنائهم .
والثاني : لو سلمنا أصالة المثلية ، لأنه الأقرب إلى القواعد
والأفهام ، خصوصا في هذه الأيام التي تخرج من المكائن الأشياء المتماثلة
المتحدة في جميع الجهات المرغوب فيها ، إلا الهوية الشخصية غير