شرح
وأما الأخبار المتضمنة لإفادة أن ( ما ظهر منها ) هي الزينة
الظاهرة ، ومنها الخاتم والمسكة - وهي القلب - والكحل ( 1 ) ، فهي غير
نقية الاسناد ، ولو أمكن تصحيح بعضها لكن حجيتها في مثل المقام - بعد
ظهور الآية في الخلاف - مشكلة جدا .
الأخبار الدالة على عدم وجوب ستر الوجه والكفين وبناء على هذا ،
لا تدل الآية على وجوب التستر بالقياس إلى مطلق الأعضاء . مع دلالة
جملة من الأخبار على عدم وجوب التستر ، بالنسبة إلى مثل الوجه
والكفين ( 2 ) :
وفيها : معتبر الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذراعين من
المرأة ، هما من الزينة التي قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا
لبعولتهن ) ( 3 ) .
قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين ( 4 ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 521 / 3 و 4 ، وسائل الشيعة 20 : 201 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه ، الباب 109 ، الحديث 3 و 4 .
2 - وسائل الشيعة 20 : 200 و 202 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب
109 ، الحديث 1 و 2 و 5 .
3 - النور ( 24 ) : 31 .
4 - الكافي 5 : 520 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 200 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه ، الباب 109 ، الحديث 1 .