تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
وأما الأخبار المتضمنة لإفادة أن ( ما ظهر منها ) هي الزينة الظاهرة ، ومنها الخاتم والمسكة - وهي القلب - والكحل ( 1 ) ، فهي غير نقية الاسناد ، ولو أمكن تصحيح بعضها لكن حجيتها في مثل المقام - بعد ظهور الآية في الخلاف - مشكلة جدا . الأخبار الدالة على عدم وجوب ستر الوجه والكفين وبناء على هذا ، لا تدل الآية على وجوب التستر بالقياس إلى مطلق الأعضاء . مع دلالة جملة من الأخبار على عدم وجوب التستر ، بالنسبة إلى مثل الوجه والكفين ( 2 ) : وفيها : معتبر الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) ( 3 ) . قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين ( 4 ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 521 / 3 و 4 ، وسائل الشيعة 20 : 201 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 109 ، الحديث 3 و 4 . 2 - وسائل الشيعة 20 : 200 و 202 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 109 ، الحديث 1 و 2 و 5 . 3 - النور ( 24 ) : 31 . 4 - الكافي 5 : 520 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 200 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 109 ، الحديث 1 .