تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
مسألة 19 : لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس ،
شرح
قوله مد ظله : النظر إلى الأجنبي . مطلقا حسب ما يظهر ، وعليه يدل - بعد الاجماع - عموم الحذف في الآية الشريفة ( 1 ) . وقال في الرياض : تتحد المرأة مع الرجل ، فتمنع في محل المنع ، ولا تمنع في غيره إجماعا ( 2 ) انتهى . ويناقش في الاجماع : بأنه معلل بالآية . وفي الآية : بأن عموم الحذف ، ينتهي إلى المنع عن كل شئ ، وهو كما ترى ، فتكون الآية في موقف تحريم خاص بحسب محل النظر والحال ، والقدر المتيقن منه هو الأجنبي ، إذا كان في حال الشهوة والريبة ، فلا دليل على المنع المطلق حتى نحتاج إلى استثناء الوجه والكفين بدليل آخر . هذا مع أن تحريم النظر كان يتضح ، لكثرة الابتلاء به ، ومجرد خبر عامي يحكي قصة عائشة وحفصة ( 3 ) ، أو رواية أخرى تحكي عن قضية
هامش
1 - النور ( 24 ) : 31 . 2 - رياض المسائل 2 : 74 / السطر 27 . 3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله قال : استأذن ابن أم مكتوم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما قوما فادخلا البيت ، فقالتا إنه أعمى ، فقال : إن لم يركما فإنكما تريانه . راجع الكافي 5 : 534 / 2 ، وسائل الشيعة 20 : 232 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 129 ، الحديث 1 .