تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
النظر إلى الأجنبية ، معنونة في المقام ، وأدلة تلك المسألة غير أدلة هذه المسألة . نعم ، بناء على الملازمة العرفية ، يمكن استظهار جواز النظر منها هنا . وفي آخر المسألة ، لا بأس بذكر رواية عن الرضا ( عليه السلام ) ولا يبعد اعتبارها في قرب الإسناد تشعر بجواز النظر إلى الوجه والكفين ، قال : سألته عن الرجل ، يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته ؟ . فقال : لا ، إلا أن تكون من القواعد . قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال : نعم . قلت : فما لي من النظر إليه منها ؟ فقال : شعرها وذراعها ( 1 ) . فإن الضمير في قوله منها يرجع إلى القواعد ، وتجويز النظر فيها إلى الذراع ، يشعر بأن الوجه والكفين كان يجوز ، فتأمل . وقريب منه مرسلة ابن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة ، إذا لم يكن محرما ؟
هامش
1 - قرب الإسناد : 363 / 1300 ، وسائل الشيعة 20 : 199 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 107 ، الحديث 1 .