شرح
النظر إلى الأجنبية ، معنونة في المقام ، وأدلة تلك المسألة غير أدلة
هذه المسألة .
نعم ، بناء على الملازمة العرفية ، يمكن استظهار جواز النظر منها هنا .
وفي آخر المسألة ، لا بأس بذكر رواية عن الرضا ( عليه السلام ) ولا يبعد
اعتبارها في قرب الإسناد تشعر بجواز النظر إلى الوجه والكفين ، قال :
سألته عن الرجل ، يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته ؟ .
فقال : لا ، إلا أن تكون من القواعد .
قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء ؟
قال : نعم .
قلت : فما لي من النظر إليه منها ؟
فقال : شعرها وذراعها ( 1 ) .
فإن الضمير في قوله منها يرجع إلى القواعد ، وتجويز النظر فيها
إلى الذراع ، يشعر بأن الوجه والكفين كان يجوز ، فتأمل .
وقريب منه مرسلة ابن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يحل
للرجل أن يرى من المرأة ، إذا لم يكن محرما ؟
هامش
1 - قرب الإسناد : 363 / 1300 ، وسائل الشيعة 20 : 199 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه ، الباب 107 ، الحديث 1 .