شرح
وهكذا الأمر في الطائفة الثانية ، فإن منها ما في الفقيه قال :
قال ( عليه السلام ) : أول نظرة لك ، والثانية عليك ولا لك ، والثالثة فيها الهلاك ( 1 ) .
ومنها : ما في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من قتل حية قتل كافرا .
وقال : لا تتبع النظرة النظرة ، فليس لك - يا علي إلا أول نظرة ( 2 ) .
وهاتان غير نقيتي السند ، حسب ما تحرر عندنا في مراسيل الصدوق
مطلقا .
نعم منها : ما رواه بإسناده عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن يحيى الأسدي
الكاهلي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النظرة بعد النظرة ، تزرع في القلب
الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة ( 3 ) .
وهو قريب اعتباره عندنا ، وإن لم يوثق الكاهلي .
ولكن الشأن في دلالة هذه الأخبار على الحرمة وإن لم تكن
هامش
1 - الفقيه 3 : 304 / 1460 ، وسائل الشيعة 20 : 193 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه ، الباب 104 ، الحديث 8 .
2 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 65 / 284 و 285 ، وسائل الشيعة 20 : 193 ، كتاب النكاح ،
أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 104 ، الحديث 11 .
3 - الفقيه 4 : 11 / 3 ، وسائل الشيعة 20 : 192 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه ، الباب 104 ، الحديث 6 .