تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
مسألة 11 : كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك ، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد ، أو الطرفين . ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد أصالة من طرف ووكالة ، أو ولاية من آخر ، أو وكالة من الطرفين ، أو ولاية منهما ، أو وكالة من طرف ، وولاية من آخر .
شرح
قوله دام ظله : ويجوز . لعدم الدليل على المنع ، وتحقق عناوين المعاملات بما يصنعه قطعا ، مع دعوى الاجماع بقسميه عليه في الجواهر ( 1 ) وهو مقتضى النصوص الواردة في تقويم الجارية على نفسه ( 2 ) ، والاقتراض من مال المولى عليه ( 3 ) ، كما عن فعل السجاد ( عليه السلام ) ( 4 ) . وتوهم الفرق بين الوكيل والوصي كما عن بعض ( 5 ) ، ظنا أن النص وارد في الثاني دون الأول ، غير مرضي . ومن القوي أن الجهة المبحوث عنها في مسألة تولي طرفي العقد ،
هامش
1 - جواهر الكلام 22 : 324 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 267 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 79 ، الحديث 1 - 2 . 3 - قرب الإسناد : 119 ، وسائل الشيعة 17 : 264 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 6 . 4 - الكافي 5 : 131 / 5 ، وسائل الشيعة 17 : 258 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 76 ، الحديث 1 . 5 - لاحظ جواهر الكلام 22 : 331 .