مسألة 11 : كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك ، يقع بالتوكيل أو
الولاية من طرف واحد ، أو الطرفين . ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد
أصالة من طرف ووكالة ، أو ولاية من آخر ، أو وكالة من الطرفين ، أو ولاية
منهما ، أو وكالة من طرف ، وولاية من آخر .
شرح
قوله دام ظله : ويجوز .
لعدم الدليل على المنع ، وتحقق عناوين المعاملات بما يصنعه قطعا ،
مع دعوى الاجماع بقسميه عليه في الجواهر ( 1 ) وهو مقتضى النصوص
الواردة في تقويم الجارية على نفسه ( 2 ) ، والاقتراض من مال المولى
عليه ( 3 ) ، كما عن فعل السجاد ( عليه السلام ) ( 4 ) .
وتوهم الفرق بين الوكيل والوصي كما عن بعض ( 5 ) ، ظنا أن النص
وارد في الثاني دون الأول ، غير مرضي .
ومن القوي أن الجهة المبحوث عنها في مسألة تولي طرفي العقد ،
هامش
1 - جواهر الكلام 22 : 324 .
2 - وسائل الشيعة 17 : 267 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 79 ،
الحديث 1 - 2 .
3 - قرب الإسناد : 119 ، وسائل الشيعة 17 : 264 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 78 ، الحديث 6 .
4 - الكافي 5 : 131 / 5 ، وسائل الشيعة 17 : 258 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 76 ، الحديث 1 .
5 - لاحظ جواهر الكلام 22 : 331 .