Skip to main content

مستند تحرير الوسيلة — Page 35

Contributors:

P.35
Commentary
مورد الاتفاق ، والذي مورد الاشكال هو ما إذا أمر آمر بالبيع والشراء وغيرهما ، والمأمور باعه من نفسه ، أو اشترى له من ما له ، فإنه هنا مشكل لأمر آخر ، فلا ينبغي الخلط ، فهذه المسألة اتفاقية ، وتلك المسألة أيضا تامة ، إلا إذا كان في البين موجب الانصراف . وتوهم استفادة المنع ( 1 ) من معتبرة عمار الساباطي في كتاب النكاح ( 2 ) ، فاسد ، لاحتمال الخصوصية جدا في موردها .
Footnote
1 - انظر جواهر الكلام 22 : 330 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 378 / 1529 ، وسائل الشيعة 20 : 288 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 10 ، الحديث 4 .
مستند تحرير الوسيلة — Page 35 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني