پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 386

پدیدآورندگان:

ص۳۸۶
إذا لم يكن مع تلذذ وريبة . والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب ، أو الرضاع ،
شرح
اللهم إلا أن يقال : بالحرمة في الاعراض والنظر إليهن ، والله العالم . قوله دام ظله : إذا لم يكن مع تلذذ . اتفاقا ( 1 ) واحتمال اختصاص الاجماع بمورد الأجنبية ، ساقط ظاهرا ، وسيظهر الأمر إن شاء الله . قوله أو الرضاع . لو كان المستند ما اشتهر : من أن الرضاع لحمة كلحمة النسب ( 2 ) ولكنه غير ثابت . وأما قوله ( عليه السلام ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 3 ) فلا يقتضي حلية ما أحل بالنسب ، كما لا يخفى . وأما الاطلاقات العرفية على الأمهات الرضاعيات والآباء الرضاعيين فهي ليست على وجه الحقيقة بالضرورة ، فكونهم آباء أو
پاورقی
1 - جواهر الكلام 29 : 73 . 2 - الوسيلة : 302 ، المهذب البارع 3 : 236 ، جامع المقاصد 12 : 241 . 3 - وسائل الشيعة 20 : 371 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 1 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 10 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحه 386 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني