والعورة هي القبل والدبر والبيضتان . وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى
ما عدا العورة من مماثلها ، وأما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل .
شرح
العجيب ، فدعوى مقطوعية الحكم هنا قوي جدا ، والفساد اللازم
هنا - احتمالا - أفحش شئ في الاسلام ظاهرا ، حتى عد من الكفر ( 1 ) وأفتى
به الصدوق ( 2 ) ، فليراجع .
قوله دام ظله : والعورة .
تفصيل الكلام من هذه الجهة ، يطلب من كتاب الطهارة ، أحكام
التخلي ، إن شاء الله تعالى .
قوله مد ظله : وكذا . . .
لما عرفت .
وقوله دام ظله : وأما عورتها ، فيحرم أن تنظر إليها كالرجل .
أي كما أن ذلك يحرم على المماثل ، كذلك يحرم على غير المماثل .
وأما جواز نظر المرأة إلى مماثلتها مطلقا - كما يظهر من المتن ، على
هامش
1 - الكافي 5 : 544 / 3 ، وسائل الشيعة 20 : 239 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرم
وما يناسبه ، الباب 20 ، الحديث 2 .
2 - المقنع : 430 .