تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
والعورة هي القبل والدبر والبيضتان . وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها ، وأما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل .
شرح
العجيب ، فدعوى مقطوعية الحكم هنا قوي جدا ، والفساد اللازم هنا - احتمالا - أفحش شئ في الاسلام ظاهرا ، حتى عد من الكفر ( 1 ) وأفتى به الصدوق ( 2 ) ، فليراجع . قوله دام ظله : والعورة . تفصيل الكلام من هذه الجهة ، يطلب من كتاب الطهارة ، أحكام التخلي ، إن شاء الله تعالى . قوله مد ظله : وكذا . . . لما عرفت . وقوله دام ظله : وأما عورتها ، فيحرم أن تنظر إليها كالرجل . أي كما أن ذلك يحرم على المماثل ، كذلك يحرم على غير المماثل . وأما جواز نظر المرأة إلى مماثلتها مطلقا - كما يظهر من المتن ، على
هامش
1 - الكافي 5 : 544 / 3 ، وسائل الشيعة 20 : 239 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، الباب 20 ، الحديث 2 . 2 - المقنع : 430 .