تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
مسألة 16 : لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله ، شيخا كان المنظور إليه أو شابا ، حسن الصورة أو قبيحها ، إذا لم يكن مع تلذذ وريبة .
شرح
قوله مد ظله : لا إشكال . لأنه لو كان ممنوعا لبان . وأما عده من ضروريات الدين كما عن الجواهر ( 1 ) ، فلا يخلو من التأسف ، وما هو منه هو جوازه في الحمام ، والقياس غير جائز ، ولا سيما في هذه الجهة . قوله دام ظله : ما لم يكن بتلذذ وريبة . وأما معهما فالعبارة قاصرة ، إلا أن المقصود تحريم النظر ، أو الاحتياط في المسألة ، ويكون هناك نوع فرار من حكم المسألة على وجه دقيق ، وذلك لعدم دليل على الحرمة - بعد اقتضاء الأصول حليته - إلا الاجماع الآتي في المسألة الثامنة عشرة ( 2 ) إن شاء الله تعالى ، ويظهر هناك معنى الريبة أيضا . نعم ، ربما يصح دعوى وضوح الحرمة حسب ذوق الشريعة المطهرة ، فإنه إذا حرم - على الوجه المزبور - إلى الأجنبية ، وإلى النساء من غير الأمة الاسلامية ، فهنا أولى بالحرمة بعد ذلك التحذير
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 22 ، جواهر الكلام 29 : 71 . 2 - يأتي في الصفحة 389 .