تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
السرائر ( 1 ) أيضا . ويمكن أن يستدل له بمعتبر حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها . فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شئ عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين ، أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها ، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ، ولم يطلقها حتى تموت ، فلا شئ عليه ( 2 ) . وذلك لمكان قوله ( عليه السلام ) فإنه قد أفسدها فإنه الظاهر في التحريم ، والمفروغ عنه أنها تكون لغيره ، ولكنها معطلة عليه ، لمكان الافضاء ، وحيث أن الحرمة الأبدية مستندة إلى الشرع ، فعلى الإمام غرامة ذلك ، دون الزوج . والمراد من الامساك وعدم الطلاق هو إبقاؤها في بيته بتحمل نفقتها ، فلا شئ على الإمام من التغريم . وأما خبر بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل اقتض جارية - يعني امرأته - فأفضاها . قال ( عليه السلام ) : عليه الدية ، إن كان دخل بها قبل أن تبلغ
هامش
1 - السرائر 2 : 531 . 2 - تقدم في الصفحة 348 ، الهامش 1 .