شرح
السرائر ( 1 ) أيضا .
ويمكن أن يستدل له بمعتبر حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن
رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها .
فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شئ عليه ،
وإن كانت لم تبلغ تسع سنين ، أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها
فاقتضها ، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ،
وإن أمسكها ، ولم يطلقها حتى تموت ، فلا شئ عليه ( 2 ) .
وذلك لمكان قوله ( عليه السلام ) فإنه قد أفسدها فإنه الظاهر في التحريم ،
والمفروغ عنه أنها تكون لغيره ، ولكنها معطلة عليه ، لمكان الافضاء ،
وحيث أن الحرمة الأبدية مستندة إلى الشرع ، فعلى الإمام غرامة ذلك ،
دون الزوج .
والمراد من الامساك وعدم الطلاق هو إبقاؤها في بيته بتحمل
نفقتها ، فلا شئ على الإمام من التغريم .
وأما خبر بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل اقتض جارية
- يعني امرأته - فأفضاها . قال ( عليه السلام ) : عليه الدية ، إن كان دخل بها قبل أن تبلغ
هامش
1 - السرائر 2 : 531 .
2 - تقدم في الصفحة 348 ، الهامش 1 .