پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 336

پدیدآورندگان:

ص۳۳۶
شرح
قال : لا بأس إذا رضيت . قلت : فأين قول الله عز وجل ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ؟ ! قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 1 ) . وربما به يجمع بين شتات المآشير ، واختلاف الآيات ، من حيث التفسير ( 2 ) . ولولا مخافة المخالفة ، كان القول المزبور قويا حسب الصناعة . وربما يظهر من بعض الأخبار - كمرسل الصدوق ونحوه - التفصيل بين نساء الأمة وغيرهن ، ويختص الحرمة بالأولى : قال محمد بن علي بن الحسين : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام ( 3 ) . وبالجملة : قضية الأصل حرمة الوطء ، إلا إذا قلنا : بأن جوازه - كجواز الوطء من القبل - من مقتضيات العقد عرفا ، ولا يحتاج إلى الدليل الخاص . ولكنه مشكل ، بل الظاهر خلافه فتأمل .
پاورقی
1 - تهذيب الأحكام 7 : 414 / 1657 ، وسائل الشيعة 20 : 146 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ، الحديث 2 . 2 - لاحظ جواهر الكلام 29 : 108 . 3 - الفقيه 3 : 299 / 1430 ، وسائل الشيعة 20 : 143 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 72 ، الحديث 5 .