پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 301

پدیدآورندگان:

ص۳۰۱
شرح
الأول - وقد مر منا المناقشة في أصل موجبية العيب الحادث قبل القبض لشئ ولو كان المبيع صحيحا ( 1 ) - فالأمر هنا أوضح . وعلى تقدير القول بسببية العيب الحادث قبل القبض ، فالالتزام بتعدد الخيار من غير سراية القيد إليه ممتنع ، كما تحرر في مسألة تداخل الأسباب والمسببات ( 2 ) . وإسراء القيد إليه يحتاج إلى مؤونة زائدة مفقودة في المقام ، لعدم إطلاق فيها من هذه الجهة إنصافا ، وعدم مساعدة فهم العرف على ذلك أصلا ، فليتدبر جيدا .
پاورقی
1 - تقدم في الصفحة 296 - 297 . 2 - تحريرات في الأصول 5 : 91 وما بعدها .
مستند تحرير الوسيلة — صفحه 301 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني