تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
البائع وجدانا ، ولا سيما إذا كان المشتري يريد به ذلك ، نظرا إلى كشف حال المتاع . هذا فيما إذا حدث العيب . ولو كان العيب الحادث كاشفا عن السبب السابق ، فيكون العيب ظاهرا بعد العقد وقبل القبض ، فالقول بالخيار والأرش أقوى . وقد حكي عن جماعة ك‍ خلاف الشيخ ( 1 ) ، والحلي ( 2 ) ، والمحقق ( 3 ) ، المناقشة في الأرش دون الخيار ، نظرا إلى أن وصف الصحة غير داخل في أجزاء المبيع ، وليس مضمونا ، وقضية الأرش غير هذا كما لا يخفى ، ويكون تعبدا صرفا . وأنت خبير : بأنه لو كان الوجه الذي ذكرناه تاما فلا فرق بين الخيار والأرش في دلالة القاعدة وأخبارها عليه ، وإلا فالأمر كما تحرر . وتوهم بناء العقلاء على الخيار دون الأرش ، في محله ، إلا أنه بناء مشكوك اعتباره ، لأن الشرع تصرف فيه بجعل العدل له ، وهو الأرش ، وهذا نوع ردع عنه يوجب الشك في الامضاء والارتضاء شكا يعتنى به ، فتأمل .
هامش
1 - الخلاف 3 : 109 ، المسألة 178 . 2 - السرائر 2 : 298 . 3 - شرائع الاسلام 2 : 23 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 298 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني