تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
مسقطات الخيار والأرش ( 1 ) ، وهو مقتضى أدلة سقوط الخيار ، مع قصور المقتضي عن إثباته كما هو الواضح . وربما يشكل : بأن التبري من العيوب ، يوجب بطلان البيع للغرر ، ولا يتم ما يتوهم جوابا له ( 2 ) إلا إنكار أصل كبرى المسألة ، كما ذكرنا في كتابنا الكبير ( 3 ) ، ضرورة أنه لا دليل على اعتبار المعلومية المطلقة . والالتزام بالتخصيص - بعد عدم وجود الاطلاق الصحيح - غير وجيه . كما يشكل كفاية التبري لسقوطهما ، لأجل أنه يرجع إلى الشرط ، وخيار العيب ليس من قبيل الخيارات الأخر حتى يكون حقا ، بل هو من الأحكام الشرعية ، فيكون الشرط على خلاف الكتاب . أو لو كان شرطا ، فلا بد من وجود الدليل على قبول الطرف ذلك الشرط ، فمجرد التبري غير كاف . والذي هو الحق : أن التبري ليس شرطا ، بل هو موجب لهدم البناء الأولي الثابت بين العقلاء ، القائم على اشتراء الأشياء على صفة الصحة ، كما هو هدم لاجراء أصالة السلامة في إحرازها ، فيكون موقف المعاملة
هامش
1 - الخلاف 3 : 127 ، المسألة 213 ، تذكرة الفقهاء 1 : 526 / السطر 16 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 18 . 2 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 72 - 73 . 3 - تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، الثاني من مسقطات الرد والأرش .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 292 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني